كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ أَوْ اسْتَرْسَلَتْ فَلَا) لَا يَخْفَى مَا فِي عَطْفِهِ عَلَى مَا قَبْلَهُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لَا إنْ اسْتَرْسَلَتْ بِانْحِلَالِ الْعُقْدَةِ وَضَاعَتْ، وَقَدْ احْتَاطَ فِي الرَّبْطِ فَلَا ضَمَانَ؛ لِأَنَّهَا إنْ انْحَلَّتْ بَقِيَّةُ الْوَدِيعَةِ فِي الْكُمِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ إنْ أَحْكَمَ الرَّبْطَ) وَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ انْعَكَسَ الْحُكْمُ) فَيَضْمَنُهَا إنْ اسْتَرْسَلَتْ لِتَنَاثُرِهَا بِالِانْحِلَالِ لَا إنْ أَخَذَهَا الْقَاطِعُ لِعَدَمِ تَنْبِيهِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَشْكُلُ) أَيْ هَذَا التَّفْصِيلُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ إلَخْ) الْوَاوُ حَالِيَّةٌ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الرَّبْطَ إلَخْ) لَك أَنْ تَقُولَ وَالْوَضْعُ فِي زَاوِيَةٍ مِنْ الْبَيْتِ مِنْ فِعْلِهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّ الرَّبْطَ لَيْسَ كَافِيًا عَلَى أَيِّ وَجْهِ فَرْضٍ بَلْ لَابُدَّ مِنْ تَضَمُّنِهِ الْحِفْظَ وَلِهَذَا لَوْ رَبَطَ رَبْطًا غَيْرَ مُحْكَمٍ ضَمِنَ وَإِنْ كَانَ لَفْظُ الرَّبْطِ يَشْمَلُ الْمُحْكَمَ وَغَيْرَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقٌ لَا شُمُولَ فِيهِ) لَك أَنْ تَقُولَ وَالْبَيْتُ كَذَلِكَ إذْ لَيْسَ الْمَأْمُورُ كُلَّ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ لِاسْتِحَالَتِهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَلَا كَذَلِكَ زَوَايَا الْبَيْتِ نَعَمْ هُوَ كَذَلِكَ فِي الزَّوَايَا أَنْفُسِهَا أَمَّا الْوَضْعُ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهَا فَمِنْ فِعْلِهِ، وَهُوَ مُطْلَقٌ فَإِذَا جَاءَ التَّلَفُ مِنْ الْجِهَةِ الَّتِي اخْتَارَهَا ضَمِنَ. اهـ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْبَيْتَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شُمُولُ الْكُلِّيِّ لِجُزْئِيَّاتِهِ لَكِنْ فِيهِ شُمُولُ الْكُلِّ لِأَجْزَائِهِ فَقَوْلُهُ احْفَظْهُ فِي الْبَيْتِ فِي قُوَّةِ احْفَظْهُ فِي أَيِّ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ شِئْت عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَفْظُ الْبَيْتِ مُتَنَاوِلٌ لِكُلٍّ مِنْ زَوَايَاهُ، وَالْعُرْفُ لَا يُخَصِّصُ مَوْضِعًا مِنْهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِلْعُرْفِ دَخْلٌ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ قَالَ لَهُ) إلَى قَوْلِهِ وَلِلنَّظَرِ فِيهِمَا مَجَالٌ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ) زَادَ النِّهَايَةُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مُغَطًّى بِثَوْبٍ فَوْقَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. ثُمَّ قَالَ بَعْدَ كَلَامٍ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ كَوْنِهِ ضَيِّقًا أَوْ مَزْرُورًا أَنَّهُ يَكْفِي فَلْيُحْمَلْ كَلَامُهُ هُنَا عَلَى مَا إذَا كَانَ وَاسِعًا غَيْرَ مَزْرُورٍ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ) أَيْ مَا يُجْعَلُ عَلَى الْفَخِذِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ الَّذِي بِإِزَاءِ الْحَلْقِ)، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ وَيُوَافِقُهُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ مُعْتَادٌ عِنْدَ الْمَغَارِبَةِ أَوْ مَا يَعْتَادُهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ جَعْلِهِ عِنْدَ طَوْقِهِ فَتْحَةً نَازِلَةً كَالْخَرِيطَةِ. اهـ. نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي عَقِبَ الْمَتْنِ الَّذِي فِي جَنْبِ قَمِيصِهِ أَوْ لَبَتِّهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ، وَالْمُرَادُ بِهِ مَا فِي الصَّدْرِ وَمَا فِي الْجَنْبِ مِنْ السَّيَّالَةِ وَإِطْلَاقُ الْجَيْبِ عَلَى الَّذِي فِي فَتْحَةِ الْقَمِيصِ وَاَلَّذِي فِي جَانِبِهِ مِنْ تَحْتُ اصْطِلَاحٌ لِلْفُقَهَاءِ، وَإِلَّا فَمُقْتَضَى مَا فِي اللُّغَةِ أَنَّ الْجَيْبَ هُوَ نَفْسُ طَوْقِ الْقَمِيصِ فَفِي الْمِصْبَاحِ جَيْبُ الْقَمِيصِ مَا يُفْتَحُ عَلَى النَّحْرِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي) أَيْ فِي شَرْحِ أَوْ جَعَلَهَا فِي جَيْبِهِ لَمْ يَضْمَنْ.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَكُنْ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِلَمْ يَضْمَنْ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَنَّ الْوَاسِعَ غَيْرَ الْمَزْرُورِ إلَخْ) وَقَوْلُهُ وَأَنَّ الضَّيِّقَ إلَخْ ظَاهِرُ الْمُغْنِي اعْتِمَادُ إطْلَاقِهِمَا، وَظَاهِرُ النِّهَايَةِ اعْتِمَادُ إطْلَاقِ الثَّانِي وَتَقْيِيدُ الْأَوَّلِ بِعَدَمِ السَّتْرِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ سَتْرَ الْأَوَّلِ) أَيْ الْوَاسِعِ الْغَيْرِ الْمَزْرُورِ وَقَوْلُهُ وَظُهُورُ الثَّانِي أَيْ الضَّيِّقِ أَوْ الْمَزْرُورِ وَقَوْلُهُ فِي الْأَوَّلِ أَيْ الْوَاسِعِ الْغَيْرِ الْمَزْرُورِ إذَا سَتَرَ وَقَوْلُهُ وَفِي الثَّانِي أَيْ الضَّيِّقِ أَوْ الْمَزْرُورِ إذَا لَمْ يَسْتُرْ.
(قَوْلُهُ بِأَنْ أَمَرَهُ) إلَى قَوْلِهِ وَأَيْضًا فَالْجَيْبُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ أَنَّ الْجَيْبَ بِشَرْطِهِ) وَهُوَ كَوْنُهُ ضَيِّقًا أَوْ مَزْرُورًا. اهـ. ع ش أَيْ أَوْ مَسْتُورًا بِثَوْبٍ فَوْقَهُ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَكَوْنُهُ غَيْرَ مَثْقُوبٍ.
(قَوْلُهُ قَدْ تَتَسَرَّبُ) أَيْ تَسْقُطُ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ بِمَنْعِ مَا ذَكَرَهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِأَنَّ الْكُمَّ كَذَلِكَ، وَبِأَنَّ هَذَا لَا يَتَأَتَّى إلَّا فِي وَاسِعٍ غَيْرِ مَزْرُورٍ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ كَوْنِهِ ضَيِّقًا أَوْ مَزْرُورًا وَهُوَ حِينَئِذٍ أَحْرَزُ مِنْ الْكُمِّ بِلَا شُبْهَةٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لَهُ) أَيْ لِمَا فِي الْجَيْبِ.
(قَوْلُهُ وَأَيْضًا فَالْجَيْبُ أَقْرَبُ إلَخْ) فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْجَيْبِ الْمَعْرُوفِ نَظَرٌ.
(وَلَوْ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ بِالسُّوقِ) مَثَلًا (وَلَمْ يُبَيِّنْ كَيْفِيَّةَ الْحِفْظِ) فَإِنْ عَادَ بِهَا إلَى بَيْتِهِ لَزِمَهُ إحْرَازُهَا فِيهِ وَإِلَّا ضَمِنَ مُطْلَقًا عَلَى مَا أَفْهَمهُ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ لَكِنْ قَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ يَرْجِعُ فِي ذَلِكَ لِلْعَادَةِ وَإِنْ لَمْ يَعُدْ بِهَا إلَيْهِ (فَرَبَطَهَا فِي كُمِّهِ وَأَمْسَكَهَا) مَثَلًا (بِيَدِهِ، أَوْ جَعَلَهَا فِي جَيْبِهِ) الْمَذْكُورِ بِشَرْطِهِ (لَمْ يَضْمَنْ)؛ لِأَنَّهُ احْتَاطَ فِي الْحِفْظِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْجَيْبُ وَاسِعًا غَيْرَ مَزْرُورٍ، أَوْ مَثْقُوبًا وَإِنْ جَهِلَهُ كَمَا أَطْلَقَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَقَالَ صَاحِبُ الْكَافِي لَا يَضْمَنُ إنْ حَدَثَ الثَّقْبُ بَعْدَ الْوَضْعِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ إنْ كَانَ حُدُوثُهُ لَا بِسَبَبِ الْوَضْعِ وَلَا بِسَبَبٍ آخَرَ يُظَنُّ حُصُولُهُ عَادَةً وَبِخِلَافِ مَا إذَا رَبَطَهَا فِيهِ وَلَمْ يُمْسِكْهَا بِيَدِهِ فَيَضْمَنُ عَلَى مَا أَفْهَمَهُ الْمَتْنُ لَكِنَّ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ يَتَأَتَّى فِيهِ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ أَمَرَهُ بِرَبْطِهَا فِي كُمِّهِ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ وَضَعَهَا فِي كُمِّهِ بِلَا رَبْطٍ فَسَقَطَتْ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ الْخَفِيفَةَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَشْعُرُ بِهَا إذَا سَقَطَتْ بِخِلَافِ الثَّقِيلَةِ أَيْ مِمَّا يُعْتَادُ وَضْعُ مِثْلِهِ فِي الْكُمِّ.
قَالَ الرَّافِعِيُّ وَقِيَاسُ هَذَا طَرْدُهُ فِي سَائِرِ صُوَرِ الِاسْتِرْسَالِ، وَلَوْ رَبَطَهَا فِي التِّكَّةِ، أَوْ وَضَعَهَا فِي كُورِ عِمَامَتِهِ وَشَدَّهَا لَمْ يَضْمَنْ وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ أُخِذَتْ مِنْ غَيْرِ طُرُوُّ إلَّا وَقَدْ ظَهَرَ جِرْمُهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ؛ لِأَنَّهُ أَغْرَاهُ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ (وَإِنْ قَالَ) لَهُ وَقَدْ أَعْطَاهَا لَهُ فِي السُّوقِ مَثَلًا (احْفَظْهَا فِي الْبَيْتِ) فَقَبِلَ (فَلْيَمْضِ إلَيْهِ) حَالًا (وَيُحْرِزْهَا) عَقِبَ وُصُولِهِ (فَإِنْ أَخَّرَ) شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ (بِلَا عُذْرٍ) صَارَ ضَامِنًا لَهَا فَإِذَا تَلِفَتْ، وَلَوْ فِي الْبَيْتِ (ضَمِنَ) لِتَفْرِيطِهِ وَإِنْ كَانَتْ خَسِيسَةً، أَوْ كَانَ فِي سُوقِهِ وَحَانُوتِهِ وَهُوَ حِرْزُ مِثْلِهَا، وَلَوْ لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُ بِالْقِيَامِ مِنْهُ إلَّا عِشَاءً عَلَى الْمَنْقُولِ كَمَا بَيَّنَهُ الْأَذْرَعِيُّ رَادًّا بِهِ عَلَى مَنْ قَيَّدَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْعُذْرَ هُنَا لَيْسَ هُوَ الْآتِي فِي التَّأْخِيرِ بَعْدَ الطَّلَبِ؛ لِأَنَّ هَذَا أَضْيَقُ فَلْيَكُنْ الْمُرَادُ بِالْعُذْرِ فِيهِ الضَّرُورِيَّ، أَوْ الْقَرِيبَ مِنْهُ، وَلَوْ قَالَ لَهُ وَقَدْ أَعْطَاهَا لَهُ فِي الْبَيْتِ احْفَظْهَا فِي الْبَيْتِ فَخَرَجَ بِهَا، أَوْ لَمْ يَخْرُجْ وَرَبَطَهَا فِي نَحْوِ كُمِّهِ مَعَ إمْكَانِ حِفْظِهَا فِي نَحْوِ صُنْدُوقٍ ضَمِنَ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَجِدْ مِفْتَاحَهُ مَثَلًا لَا إنْ شَاهَدَهَا مِمَّا يَلِي أَضْلَاعَهُ أَيْ وَلَمْ يَكُنْ التَّلَفُ فِي زَمَنِ الْخُرُوجِ بِسَبَبِ الْمُخَالَفَةِ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ؛ لِأَنَّ هَذَا أَحْرَزُ مِنْ الْبَيْتِ فَإِنْ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا جَازَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا مَرْبُوطَةً كَمَا أَشْعَرَ بِهِ كَلَامُهُمْ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ.
ثُمَّ بَحَثَ فِيهِ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُرَجَّحَ فِيهِ لِلْعَادَةِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَإِنْ نَازَعَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ الْمُؤَيَّدِ بِنَصِّ الْأُمِّ أَنَّ الْمَحَلَّ مَتَى كَانَ حِرْزًا لَهَا فَخَرَجَ بِهَا مِنْهُ ضَمِنَهَا، وَلَوْ نَامَ وَمَعَهُ الْوَدِيعَةُ فَضَاعَتْ فَإِنْ كَانَ بِحَضْرَةِ مَنْ يَحْفَظُهَا، أَوْ فِي مَحَلِّ حِرْزٍ لَهَا لَمْ يَضْمَنْ وَإِلَّا ضَمِنَ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ ثُمَّ رَأَيْت التَّصْرِيحَ بِهِ الْآتِيَ (وَمِنْهَا أَنْ يُضَيِّعَهَا)، وَلَوْ لِنَحْوِ نِسْيَانٍ (بِأَنْ) تَقَعَ فِي كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ بِمَعْنَى كَانَ كَثِيرًا كَمَا فِي هَذَا الْبَابِ إذْ أَنْوَاعُ الضَّيَاعِ كَثِيرَةٌ مِنْهَا أَنْ تَقَعَ دَابَّةٌ فِي مَهْلَكَةٍ وَهِيَ مَعَ رَاعٍ، أَوْ وَدِيعٍ فَيَتْرُكُ تَخْلِيصَهَا الَّذِي لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ كَبِيرُ كُلْفَةٍ، أَوْ ذَبْحَهَا بَعْدَ تَعَذُّرِ تَخْلِيصِهَا فَتَمُوتُ فَيَضْمَنُهَا عَلَى مَا مَرَّ وَلَا يُصَدَّقُ فِي ذَبْحِهَا لِذَلِكَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ كَمَا فِي دَعْوَاهُ خَوْفًا أَلْجَأَهُ إلَى إيدَاعِ غَيْرِهِ وَمِنْهَا أَنْ يَنَامَ عَنْهَا إلَّا إنْ كَانَتْ بِرَحْلِهِ وَرُفْقَتُهُ حَوْلَهُ أَيْ مُسْتَيْقِظِينَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذْ لَا تَقْصِيرَ بِالنَّوْمِ حِينَئِذٍ وَأَنْ (يَضَعَهَا فِي غَيْرِ حِرْزِ مِثْلِهَا) بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا وَإِنْ قَصَدَ إخْفَاءَهَا كَمَا لَوْ هَجَمَ عَلَيْهِ قُطَّاعٌ فَأَلْقَاهَا بِمَضْيَعَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا إخْفَاءً لَهَا فَضَاعَتْ وَالتَّنْظِيرُ فِيهِ غَيْرُ صَحِيحٍ وَبَحَثَ أَنَّهُ لَوْ جَاءَهُ مَنْ يَخَافُ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ فَهَرَبَ وَتَرَكَهَا أَيْ وَلَمْ يُمْكِنْهُ أَخْذُهَا وَهِيَ فِي حِرْزِ مِثْلِهَا لَمْ يَضْمَنْهَا إذْ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ.
تَنْبِيهٌ:
ضَابِطُ الْحِرْزِ هُنَا كَمَا فَصَّلُوهُ فِي السَّرِقَةِ بِالنِّسْبَةِ لِأَنْوَاعِ الْمَالِ وَالْمَحَالِّ ذَكَرَهُ فِي الْأَنْوَارِ قَالَ غَيْرُهُ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ وَفَرَّعَ بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ أَنَّ الدَّارَ الْمُغْلَقَةَ لَيْلًا وَلَا نَائِمَ فِيهَا غَيْرُ حِرْزٍ هُنَا أَيْضًا وَإِنْ كَانَتْ بِبَلَدٍ آمِنٍ وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ أَيْ لِمَنْ مَعَهُ فِي الدَّارِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ احْفَظْ دَارِي فَأَجَابَ فَذَهَبَ الْمَالِكُ وَبَابُهَا مَفْتُوحٌ ثُمَّ الْآخَرُ ضَمِنَ، بِخِلَافِ الْمُغْلَقَةِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي ثَمَّ، وَقَدْ يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ جَزْمُ بَعْضِهِمْ بِأَنَّهُ لَوْ سَرَقَ الْوَدِيعَةَ مِنْ الْحِرْزِ مَنْ يُسَاكِنُهُ فِيهِ فَإِنْ اتَّهَمَهُ قَبْلَ ذَلِكَ ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا. اهـ. وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ ثَمَّ لَيْسَ مُحْرَزًا بِالنِّسْبَةِ لِلضَّيْفِ وَالسَّاكِنِ أَنَّهُ يَضْمَنُ هُنَا مُطْلَقًا وَهُوَ الْأَوْجَهُ، وَلَوْ ذَهَبَ بِهَا فَأْرٌ مِنْ حِرْزِهَا فِي جِدَارٍ لَمْ يَجُزْ لِمَالِكِهَا حَفْرُهُ مَجَّانًا؛ لِأَنَّ مَالِكَهُ لَمْ يَتَعَدَّ بِخِلَافِ مَا إذَا تَعَدَّى نَظِيرُ مَا قَالُوهُ فِي دِينَارٍ وَقَعَ بِمَحْبَرَةٍ، أَوْ فَصِيلٍ بِبَيْتٍ وَلَمْ يُمْكِنُ إخْرَاجُهُ إلَّا بِكَسْرِهَا أَوْ هَدْمِهِ يُكْسَرُ وَيُهْدَمُ بِالْأَرْشِ إنْ لَمْ يَتَعَدَّ مَالِكُ الظَّرْفِ وَإِلَّا فَلَا أَرْشَ (أَوْ يَدُلُّ عَلَيْهَا) مَعَ تَعْيِينِ مَحَلِّهَا (سَارِقًا) أَوْ نَحْوَهُ (أَوْ مَنْ يُصَادِرُ الْمَالِكَ)؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِنَقِيضِ مَا الْتَزَمَهُ مِنْ الْحِفْظِ.
وَمِنْ ثَمَّ كَانَ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى الدَّلَالَةِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا مِنْ ضَمَانِهِ وَعَلَى عَدَمِ الْقَرَارِ عَلَيْهِ حَمَلَ الزَّرْكَشِيُّ قَوْلَ الْمَاوَرْدِيِّ لَا يَضْمَنُ وَفَارَقَ مُحْرِمًا دَلَّ عَلَى صَيْدٍ بِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ الْحِفْظَ وَلَمْ يَسْتَوْلِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْوَدِيعِ فِيهِمَا وَنَظَرَ شَارِحٌ فِي حَمْلِ الزَّرْكَشِيّ الْمَذْكُورِ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ قَرَارَ الضَّمَانِ عَلَى الدَّالِّ عَلَى وَجْهٍ أَيْ حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ مُقَابِلًا لِقَوْلِهِ لَا يَضْمَنُ وَلَا قَائِلَ بِهِ. اهـ. وَيُرَدُّ بِمَنْعِ لُزُومِ ذَلِكَ نَظَرًا لِعُذْرِهِ مَعَ عَدَمِ مُبَاشَرَتِهِ لِلتَّسْلِيمِ، أَوْ بِالْتِزَامِهِ نَظَرًا لِالْتِزَامِهِ الْحِفْظَ، وَقَوْلُهُ: لَا قَائِلَ بِهِ شَهَادَةُ نَفْيٍ وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ ضَمَانُهُ بِمُجَرَّدِ الدَّلَالَةِ وَإِنْ تَلِفَتْ بِغَيْرِهَا وَبِهِ صَرَّحَ جَمْعٌ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي تَرْكِ الْعَلَفِ وَتَأْخِيرِ الذَّهَابِ لِلْبَيْتِ عُدْوَانًا بِأَنَّ كُلًّا مِنْ ذَيْنِك فِيهِ تَسَبُّبٌ لِإِذْهَابِ عَيْنِهَا بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِ الدَّلَالَةِ هُنَا فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فِي ضَمَانِهِ، وَلَوْ قَالَ لَا تُخْبِرْ بِهَا فَخَالَفَ فَإِنْ أَخَذَهَا مُخْبَرُهُ، أَوْ مُخْبَرُ مُخْبَرِهِ ضَمِنَ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ مَوْضِعَهَا وَإِلَّا فَلَا خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْعَبَّادِيِّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ أَمَرَهُ بِرَبْطِهَا فِي كُمِّهِ) أَيْ الْمَذْكُورُ بِقَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ أَنَّهُ إذَا امْتَثَلَ الرَّبْطُ لَا يَضْمَنُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَقِيَاسُ هَذَا طَرْدُهُ فِي سَائِرِ صُوَرِ الِاسْتِرْسَالِ) وَمَحَلُّ ذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُنْ بِفِعْلِهِ فَلَوْ نَفَضَ كُمَّهُ فَسَقَطَتْ ضَمِنَهَا وَلَوْ سَهْوًا قَالَهُ الْقَاضِي شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ فَخَرَجَ بِهَا أَوْ لَمْ يَخْرُجْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْكَنْزِ وَلَوْ شَدَّهَا فِي عَضُدِهِ، وَخَرَجَ لَمْ يَضْمَنْ إنْ كَانَ مِمَّا يَلِي الْأَضْلَاعَ وَإِلَّا ضَمِنَ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ وَهِيَ فِي حِرْزِ مِثْلِهَا) مَفْهُومُهُ الضَّمَانُ إذَا لَمْ تَكُنْ فِي حِرْزِ مِثْلِهَا وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَهْرُبْ قُتِلَ مَثَلًا، وَالْفَرْضُ أَنَّهُ لَمْ يُمْكِنْهُ أَخْذُهَا وَلَا يَخْفَى إشْكَالُهُ أَوْ أَنَّ الْوَجْهَ خِلَافُهُ.
(قَوْلُهُ وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ أَيْ لِمَنْ مَعَهُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ أَوْ يَضَعُهَا فِي خِزَانَةٍ مُشْتَرَكَةٍ قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ مُلَاحَظَتُهُ لَهَا وَعَدَمُ تَمْكِينِ الْغَيْرِ مِنْهَا إلَّا إنْ كَانَ ثِقَةً انْتَهَى، وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ حَيْثُ لَاحَظَهَا وَلَمْ يُمَكِّنْ السَّاكِنَ مِنْهَا إذَا لَمْ يَكُنْ ثِقَةً أَوْ مَكَّنَهُ إذَا كَانَ ثِقَةً فَتَغَفَّلَهُ وَسَرَقَهَا لَا ضَمَانَ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ مَعَ تَعْيِينِ مَحَلِّهَا) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُعَيِّنْهُ شَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ وَيُرَدُّ بِمَنْعِ لُزُومِ ذَلِكَ نَظَرًا لِعُذْرِهِ إلَخْ) فِي مُلَاقَاةِ هَذَا الْجَوَابِ لِلِاعْتِرَاضِ نَظَرٌ إذْ هُوَ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْخِلَافُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي ضَمَانِ الْقَرَارِ فَيَثْبُتُ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ، وَهَذَا لَا يَنْدَفِعُ بِمَا ذَكَرَهُ فَتَأَمَّلْهُ.